الشهيد الأول

290

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

مما هو مذكور في مواضعه ) ( 1 ) . لواحق : لو أقرّ المشتري الأمة المزوّجة عقدها فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عيب ، فإن كانت بكراً فلا ردّ وله الأرش ، وإن كانت ثيّباً احتمل ذلك ، لأنّه كتصرّف المشتري وهو مختار الفاضل ( 2 ) ، واحتمل الرد ، لأنّ مستند الوطء إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي ( 3 ) . الثانية : الخلاف في أخذ الأرش في العيب الحادث في خيار المشتري ، كالخلاف في الحادث قبل قبضه وجزم ( 4 ) الشيخ في النهاية ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والحلبي ( 7 ) بجواز ( 8 ) الأرش هنا كما قالوا به ثمّ ، وفيه قوّة . الثالثة [ قول المفيد في حدوث العيب عند المشتري ] ظاهر المفيد رحمه الله ( 9 ) أنّ حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الردّ ، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع . الرابعة [ حكم قطع الثوب أو صبغه ] جعل في الخلاف ( 10 ) قطع الثوب ( 11 ) أو صبغه وبيعه مانعاً من الأرش ولو كان باقياً ، وقيل : للبائع استرداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري ، وفيهما إشكال ، وقطع الفاضل ( 12 ) بالأرش فيهما .

--> ( 1 ) ما بين القوسين غير موجودة في « ق » . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 372 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 393 . ( 4 ) في باقي النسخ : فيلزم . ( 5 ) النهاية : ص 393 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 393 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 358 ( 8 ) في باقي النسخ : جواز . ( 9 ) المقنعة : ص 597 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 57 . ( 11 ) في « م » : وشقه . ( 12 ) المختلف : ج 2 ص 374 .